تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في المحبس عليه قال الشيخ رحمه الله ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه أشار رضي الله عنه إلى أن المحبس عليه هو الذي تصرف المنفعة فيه إن كان غير عاقل أو تصرف له إن قبل الملك ثم إن الشيخ ذكر خلافا في القبول في المعين هل هو شرط في اختصاصه أو في أصل الحبس وبنوا عليه إذا لم يقبل هل يرجع ملكا أو يصرف في غير ذلك وذكر ابن شاس أن القبول في المعين شرط إن كان أهلا للرد وغيره ( فإن قلت ) صرح هنا بالشرطية في القبول وصرح بالركنية في الهبة وما الفرق بينهما ( قلت ) تأمل كلام الشيخ في فصول الهبة فإنه قضى به البحث فيه والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٣٧