ن ج ش ) : باب بيع النجش نقل الشيخ رحمه الله عن الموطإ أنه قال مالك النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها فيقتدي بك غيرك ثم نقل عن المازري وغيره أن الناجش الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره فإن ( قلت ) ظاهر كلام الشيخ أنه سلم هذين الرسمين من جهة صادقية الجنس على المحدود والناجش لا يصدق على بيع النجش ولا يحمل عليه وكذلك ما فسر به مالك ( قلت ) ليس هو تفسير لبيع النجش وإنما هو تفسير للنجش وهذا مصرح به في كلام مالك ويؤخذ من كلام المازري باللازم ولما نقل الشيخ رحمه الله عن مالك رحمه الله ما تقدم قال : وكلام المازري أعم من كلام مالك رحمه الله وهو حسن وتأمل لأي شيء لم يأت في بيع النجش بحد يخصه ويقول بيع اشتمل على زيادة إلخ .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي