تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما يوجب فسخ الإجارة قال رحمه الله فيها مع غيرها فوت المستأجر معينا أو تلفه فيدخل في ذلك هلاك الدابة المعينة بعد إجارتها وتهدم الدار وغرق الأرض لأنه من التلف وعمم الإجارة هنا في الكراء والرواحل وغير ذلك وذكر الشيخ عن ابن شاس مما تنفسخ به الإجارة بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على قلعها وكذلك إن استؤجر على القصاص من رجل ووقع العفو قال الشيخ رحمه الله وظاهره قبول قول المستأجر في ذهاب ألمه والأظهر أنه لا يصدق إلا أن يقوم على ذلك دليل وفي يمينه مع ذلك نظر والأظهر أنها كأيمان التهم ( قلت ) وربما ينظر في ذلك مع ما وقع فيها إذا قال لها إن كنت تحبيني فأنت طالق انظرها مع هذه والله الموفق بمنه .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣١٣