تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ع ق د ) : باب العاقد قال رحمه الله من صح تصرفه في المساقي فيه قوله " من صح تصرفه " أخرج به من لا يصح تصرفه كالمحجور عليه ويدخل من أحاط الدين بماله قبل تفليسه ويدخل فيه مساقاة المريض المرض المخوف من غير محاباة كبيعه وفي ذلك خلاف معلوم ويدخل فيه الوكيل والوصي والمأذون له في التجارة .

( فإن قلت ) لأي شيء لون الشيخ العبارة فقال في القراض عاقده دافعا وآخذا ، وقال هنا العاقد فقط ( قلت ) لم يظهر الفهم عنه رحمه الله في تخصيصه ما ذكر هنا في العاقد الذي يعم المساقي والمساقى ، وتخصيصه في القراض كل قسم برسمه ويأتي ما يلتئم منه الجواب قوله " في المساقي فيه " أخرج به غير المساقي فيه وهو ظاهر في دخول العاقدين وأن العامل له أن يعطي المساقاة كما ذكر فيها بشرطها .

( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل في القراض كذلك ويقول العاقد من صح تصرفه في القراض ( قلت ) إذا تأملت ما قدم في القراض من تخصيص كل برسمه وأمعنت النظر يظهر لك عدم صحة جمعهما في رسم واحد ؛ لقوة اختلاف أحكامهما وربما يفهم الجواب عن السؤال المذكور قبل وفيه تأمل والله أعلم بحقيقة قصده رحمه الله ونفع به وتأمل أيضا لأي شيء لم يقل من صح تصرفه أو نائبه أو وكيله كما تقدم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٨٨