( ع م ل ) : باب في عمل القراض قال الشيخ رحمه الله التجر بالابتياع والبيع مؤنتها عادة وقوله " ومؤنتها عادة " ليدخل به ما يحتاج إليه التجر من كراء بيت وإجارة وغير ذلك من ضروريات تجر القراض .
( فإن قلت ) إذا أخذ مالا قراضا على أن العامل يعطيه لغيره والعمل والتجر على غيره هل هو قراض ( قلت ) قالوا إنه قراض فاسد ويصدق الحد عليه ؛ لأنه أعم .
( فإن قلت ) إذا دفع عرضا لرجل يقول له بعه ولك إجارة كذا واعمل بثمنه قراضا هذه الصورة في جوازها خلاف أجازها ابن أبي زيد ونقل عن القابسي المنع وأجرى الخلاف على جواز اجتماع الجعل مع الإجارة فهل تدخل هذه في هذا الرسم أم لا ( قلت ) يظهر أن الرسم يصدق عليها وليست من عمل القراض قبل البيع ومن عمله بعده والله الموفق .