رحمه الله ، ثم قال في تمام رده على شيخه ، ثم قوله وانعقاد القراض بلفظ القراض وغيره ليس من تصوره إنما هو من أحكامه ويرجع إلى التصديق يرد بأنا إن سلمنا أنه من أحكامه لم يلزم رجوعه للتصديق ؛ لأن الحكم أعم من التقييدي والإسنادي والأعم لا إشعار له بالأخص هذا معنى بحثه .
( فإن قلت ) كيف سلم الشيخ رحمه الله لابن الحاجب جعل جنس القراض إجارة وهو قد صوب في رسمه التمكين والتمكين غير الإجارة ( قلت ) لعل ذلك على سبيل الفرض والتسليم أو رأى الاعتراض به ضعيفا وهو بعيد لا يعترض بأقل من هذا .
( فإن قلت ) إذا عرف بجعل الجنس إجارة يرد عليه التعريف بالمجهول ؛ لأن الإجارة يأتي رسمها ، وقد اعترض عليه شارحه في غير هذا بمثل هذا .
( قلت ) يظهر أنه وارد عليه فإن قيل هذا يرد على حد الشيخ أيضا ؛ لأنه قال لا بلفظ إجارة ( قلت ) له أن يقول لفظ الإجارة أشهر من الإجارة وفيه ما لا يخفى والله سبحانه أعلم وتأمل رسم خليل في مختصره في قوله توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من الربح إلخ مع رسم الشيخ وابن الحاجب .