( ش ر ك ) : باب الشريك الأخص والأعم .
قال رضي الله عنه الأول من شارك شريكه في جزء يخصهما من كل فيه شريك غيرهما والأعم من شارك شريكه في كل بجزء مشترك فيه قوله رحمه الله الأول أي الشريك الأخص من شارك شريكه هذا جنس يعم الأعم مطلقا والأعم بالنسبة إلى الأخص قوله في جزء يخصهما كالثمن والسدس وجزء التعصيب للعصبة وقوله من كل يتعلق بجزء وقوله فيه شريك إلخ صفة لكل فلو فرضنا دارا اشتراها رجلان ، ثم مات أحدهما عن زوجتين أو أختين وعصبة فالشركاء قد تعددت والوجوه قد اختلف فإذا باعت زوجة مثلا حظها ففي المسألة شفيع أخص هو وشفيع أعم فالأخص الشريك الذي شارك شريكه في جزء يخصهما كالزوجة مثلا فإنها شاركت شريكها في جزء يخصهما من كل وهو مجموع الدار وفي ذلك الكل شريك غيرهما وهو الأجنبي وغيره فالأخص هو الأحق بالشفعة هذا معنى الأخص من كلامه رحمه الله ، وأما الأعم فمعناه الشريك الذي شارك شريكه في كل الدار وبجزء مشترك فيه كالشريك الأجنبي فيها مع غيره من الشركاء ، وأما أحد العصبة فإنه أخص بالنسبة إلى الأجنبي لصدق خاصية الأخص عليه ؛ لأنه شارك شريكه بجزء يخصهما في كل فيه شريك غيرهما وأعم بالنسبة إلى الزوجتين فإذا أسقطت الزوجة حقها في الشفعة أخذ سهمها العصبة وقدم على الأجنبي هذا معنى الأعم والأخص ووجدت مما كان يمضي في البحث هنا أن قيل : إن العصبة في الدار المفروضة قد قالوا بأنهم بالنسبة إلى