ولو صح ذلك فعقود الأشرية لا تفيد الملك على المعروف من مذهبنا ( فإن قلت ) قد أقام الشيخ رحمه الله إفادة الملك من المدونة بالاشتراء من مسائل ثلاث ولعله اعتمد على ذلك ( قلت ) فيها بحث والمسائل الثلاث أشار إليها في الأقضية وفيها بحث فراجعه .
( فإن قلت ) وقع في المدونة في كتاب الاستحقاق فيمن شهد بموته وبيعت تركته ، ثم قدم حيا فإن ذكر الشهود ما يعذرون به فإنه يأخذ ما بيع بالثمن فيقال هذه صورة من الاستحقاق وفيها العوض وحد الاستحقاق يصدق فيها ففيه عدم عكس بزيادة بغير عوض حوفظ فيها على الطرد فأخل بالعكس ( قلت ) هذا السؤال كان يظهر لي عليه ، ثم تأملت كلامه رحمه الله بنيته الصالحة فوجدته لا يرد عليه بوجه لأنهم في المدونة وغيرها ما أطلقوا على صورة النقض استحقاقا ولا يتم النقض إلا به ، غايته أنهم ذكروها في كتاب الاستحقاق وكم من مسألة فيها لا تنطبق على ترجمتها ويمكن الجواب أيضا أنهم لما وجهوا مسألة المدونة في كونه يأخذ عين شيئه بالثمن قالوا : لأن فيه شبهة أصله ما وقع في المغانم ، وقد أخرج الشيخ ذلك بالقيد والفرع تابع لأصله هذا الذي ظهر لي بنيته رضي الله عنه ونفع به ووقفت لبعض تلامذته رحمه الله في هذا المحل من المدونة قال بعد أن ذكر حده رحمه الله أورد على الشيخ في حياته على رسمه الزوجة المنعي لها زوجها إذا تزوجت وقدم زوجها الأول فإنها ترجع إليه ولو ولدت فيصدق الحد على هذه الصورة بأنه رفع ملك