تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ح ق ق ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .

كتاب الاستحقاق قال الشيخ رضي الله عنه من تراجم كتبها الاستحقاق ، ثم عرفه بقوله " رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض " الاستحقاق في اللغة معلوم وهو إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق وفي عرف الشرع مستعمل في معنى ما أشار إليه الشيخ رضي الله عنه وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض وعبر بالرفع وهو الإزالة كما قيل في النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي وهنا رفع ملك شيء والملك المذكور عرفه الشيخ بعد بقوله استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما إلى آخر حده ، وقد قال بعضهم أنه يعسر حده .

( فإن قلت ) فإذا تقرر هذا فيقال في هذا الحد التركيب الذي أشار إليه الشيخ قبل في حد ابن الحاجب في حد الغصب ولا يجاب بما أجاب به بعضهم عن كلام ابن الحاجب بأنه قد عرف الحرابة بعد ؛ لأنهم قالوا هذا لا ينفع إلا لو وقع التعريف فيه قبل فكذا يقال هنا ( قلت ) ولعل الجواب عنه رحمه الله أن هذا لا يصدق عليه خاصة التركيب وفيه نظر وبحث والله سبحانه أعلم وأخرج بقوله بثبوت ملك رفع الملك بالهبة وغيرها من الأسباب الشرعية قوله " قبله " أخرج به رفع الملك بملك بعده قوله " أو حرية كذلك " يعني بثبوت حرية قبله وأشار به إلى دخول الاستحقاق بالحرية قوله " بغير عوض " أخرج به ما وجد في المغانم بعد بيعه أو

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٢٨