تنظير سحنون بما ذكر من الوديعة يضعف ما أشرتم إليه من بعد هذا القياس في الكراء الذي قيست عليه الوديعة وفيه نظر أشرنا إليه في غير هذا ومسألة الغصب المذكورة بعد الشبه فيها من كل وجه .
( فإن قيل ) كلام الشيخ هنا فيما ذكره من موضع الضمان يشهد لمن خالف ( قلت ) ليس فيه دليل ؛ لأنه لا بد من تخصيص لفظ بما وقع فيها من نظير النازلة من المسائل التي ذكرناها والله أعلم وبه التوفيق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨