تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب شروط الوديعة باعتبار فعلها وقبولها قال رحمه الله حالة الفاعل وظن صونها من القابل وهو ظاهر ، ثم رتب عليه أنه تجوز الوديعة من الصبي الخائف عليها ومن العبد ويجوز أن يودعا ما خيف تلفه بيد مودعه ، ولذا قال الشيخ فيجوز من الصبي الخائف عليها أن بقيت بيده وكذا العبد المحجور عليه وتجوز فيمن لا يخاف عليه التلف كأولاد المحترمين .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٠٣