باب شروط الوديعة باعتبار فعلها وقبولها قال رحمه الله حالة الفاعل وظن صونها من القابل وهو ظاهر ، ثم رتب عليه أنه تجوز الوديعة من الصبي الخائف عليها ومن العبد ويجوز أن يودعا ما خيف تلفه بيد مودعه ، ولذا قال الشيخ فيجوز من الصبي الخائف عليها أن بقيت بيده وكذا العبد المحجور عليه وتجوز فيمن لا يخاف عليه التلف كأولاد المحترمين .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣