تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و د ع ) : باب المودع بكسر الدال قال رحمه الله من له التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية فيدخل القاضي في مال اليتيم والغائب والمسجون قوله " من له التصرف " هذا جنس قوله " بملك " إلخ جمع بذلك أقسام المودعين فيدخل المالك أو نائبه والوصي والقاضي وغيرهم ، والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٠١