( و د ع ) : باب المودع بكسر الدال قال رحمه الله من له التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية فيدخل القاضي في مال اليتيم والغائب والمسجون قوله " من له التصرف " هذا جنس قوله " بملك " إلخ جمع بذلك أقسام المودعين فيدخل المالك أو نائبه والوصي والقاضي وغيرهم ، والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١