: باب مبطل الاستلحاق قال رحمه الله مانع العقل أو العادة أو الشرع ، أما مانع العقل فكما إذا كان المستلحق صغيرا واستلحق أكبر منه ومانع العادة كما إذا علم من حاله إنه لم يدخل بلد الولد لبعدها والشرع كما إذا كان الولد اشتهر بنسبه لغيره وتأمل ما فسر به الشيخ الأول ومثل به ما ذكرناه .
( فإن قلت ) بقي على الشيخ رحمه الله مانع آخر وهو تكذيب المستلحق لمن استلحقه ( قلت ) ذكر في ذلك طرقا في المذهب ظاهر المدونة على ما ذكره أن ذلك شرط ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢