باب في ضابط تراجع الحملاء فيما ابتاعوه متحاملين قال رحمه الله رجوع كل غارم على من لقيه بما غرم عنه من ثمن ما ابتاعه وبما يوجب مساواته إياه فيما غرمه بالحمالة عن غيرهم هذا تفهم به مسألة الحملاء في المدونة ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه قال هي من المسماة بالمسائل الطبولية قال وكذلك مسألة أولاد الأعيان وكذلك مسألة الموضحتين في كتاب الصلح قال رحمه الله وكنت رأيت فيها تصنيفا صغيرا أو ذكر لي الشيخ ابن الحباب أن أبا كامل الحسين ذكرها في كتابه وبسط وهذا يحتاج إلى طول ونؤخره مع ضوابطه ذكرناها من المنسيات وغيرها لنلحقها بآخر هذا التقييد إن شاء الله تعالى .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٢