تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به الحوالة كما تقدم .

( فإن قلت ) يرد عليه رحمه الله أن يقال إخراج الحوالة فيه بحث لأن الإخراج إنما هو بعد تقرر الإدخال والحوالة طرح لدين كما تقدم والطرح غيره ( قلت ) لا يخلو من بحث ولا يقال إن فيها طرح والتزام طرح الطرح من المحيل والالتزام من المحال عليه لأنه لا يشترط رضاه ولا التزامه على المعروف فتأمله قوله " أو طلب " إلخ مجرور معطوف على التزام دين يدخل في ذلك الحمالة بالوجه والحمالة بالطلب .

( فإن قلت ) كيف يدخلان وهو قد قال رحمه الله أو طلب ، وقد صيرت الطلب قسيما للوجه ( قلت ) حمالة الوجه فيها الطلب أيضا والطلب المذكور في الحد هو أعم طلب لا خصوص طلب ، وقد فرقوا بين حمالة الوجه وحمالة الطلب في الوجه إذا لم يقع تحضيره فإن الغريم يطلبه بالمال بخلاف حمالة الطلب فإنه ليس من المال في شيء والله سبحانه أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١٥٦