( ص و غ ) : باب في صيغة الإذن في التجر قال رحمه الله " ما دل عليه ولو ظاهرا " والفعل الدال كالقول ( فإن قلت ) هلا قال ما دل عليه ظاهرا قولا أو فعلا وهو أخصر مما ذكر ( قلت ) يظهر أنه زيادة بيان ، وقد وقع في المدونة أن من خلى بين عبده وبين التجارة تجر بما شاء وهذا من الفعل ، والله الموفق للصواب
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٤