التصرف فيه بالعوض ( فإن قلت ) قد قيد الشيخ بعد المعاوضة في القوت بقوله إن أحسنها ( قلت ) هذا لا بد منه وزيادة القيد هنا تحسن ولا تخل قوله " أو تبرعه بماله " قال الشيخ رحمه الله بهذه الزيادة يدخل حجر المريض والزوجة ومعنى ذلك أنه لو لم يزدها لكان الحد غير جامع ؛ لأن الزوجة والمريض يجوز لهما التصرف بالبيع .
( فإن قلت ) الزوجة ومن ذكر معها يجوز لهما التصرف الخاص وهو ما لم يزد على الثلث ، والمذكور في الحد منع التبرع المطلق ، والزوجة لا يقال فيها كذلك لأن التبرع المطلق إذا نفي نفي أخصه ( قلت ) الجواب عن ذلك أن الخاصية أنه لا يتبرع بكل ماله وهذا صحيح ولا ينافي جواز الثلث والحد يصدق في ذلك ويدخل في الحد الحجر على السفيه والصغير والعبد وغير ذلك من الأسباب المعلومة ويخرج المأذون له في التجارة والله أعلم .