( د ي ن ) : باب في دين المحاصة قال الشيخ " ما كان عن عوض مالي لزم آخذ العوض طوعا أو كرها أو بضع أو متعة أو وديعة " قوله في الجنس " ما كان " أي مال كان وهو أعم من دين المحاصة قوله " عن عوض مالي " أخرج به ما ليس عن عوض كالتبرعات من الهبة والصدقة فإنها ليست بدين محاصة قوله " مالي " أخرج العوض غير المالي ينظر ما أخرج به الشيخ في أصله لزم إخراج الكتابة لأنها تسقط بالعجز وقد وقع في المدونة ما يشهد لذلك قوله " آخذ العوض " إلخ إنما أشار ذلك بيانا للعوض وقوله " أو بضع " إلخ عطف على قوله مالي ، قوله " أو متعة " أي ما كان عن متعة وأراد به نفقة الزوجة لأنه عن متعة ، وقد ذكر الشيخ من مسائل المدونة في النكاح والزكاة ما يشهد لذلك .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي