تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضرورة أنه لا رجوع للراهن على المكاتب لأنه لم يعامله ولا على سيده لأنه إنما أخذه منه في الكتابة وهو لا يرد ما أخذ منها لعجز المكاتب فالحاصل أنه إنما زاد قوله " لا يوجب " إلخ ليكون حده جامعا مانعا لأنه لو لم يزدها كان حده غير مانع لدخول رهن الأجنبي في الكتابة ولما ذكرها أخرج رهن الأجنبي لأن رهن الأجنبي فيها يؤدي إلى الغرم مجانا بخلاف رهن المكاتب في كتابته فإنه لا يؤدي لذلك وبين ذلك أحسن بيان رحمه الله ونفع به وينبغي على ما قرره رضي الله عنه أن يقال أنه لا بد من التفصيل في الرهن في الكتابة فمن قال لا رهن فيها مطلقا فقد أخطأ ومن قال بالرهن مطلقا فقد أخطأ والحق فيها التفصيل وهذا مما يجب فيه التفصيل وهي مسائل معلومة كمسائل البرادعي وغيرها والله سبحانه الموفق للصواب وهو أعلم وبه سبحانه التوفيق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١٣٦