تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ر ط ل ) : باب المراطلة قال الشيخ رضي الله عنه " المراطلة بيع ذهب به وزنا أو فضة كذلك " ( فإن قلت ) كيف صح إدخال هذا الباب تحت الكتاب من الصرف وهو لا يصدق على المراطلة ( قلت ) هذا السؤال أورده الشيخ ابن عبد السلام وذكر أنه لا يرد على ابن الحاجب لأنه لم يترجم على الصرف وإيراده على الشيخ رحمه الله هنا أقوى في السؤال للترجمة والترجمة عندهم كالحد للمحدود والجواب أن هذه أمور ملحقة بالصرف وقعت في كتب الفقهاء وكذا الاقتضاء والمبادلة أدخلوها في كتاب الصرف قال الشيخ رضي الله عنه " بيع ذهب " جنس يدخل فيه الصرف كما تقدم قوله " به " يخرج به الصرف قوله " وزنا " أخرج به المبادلة لأنها عدد لا وزن قوله " أو فضة كذلك " معناه أو بيع فضة بها وزنا فاختصر ذلك بقوله كذلك قال الشيخ رحمه الله فتخرج الفلوس يعني أن الفلوس إذا بيع منها فلس بفلس وزنا فلا يسمى مراطلة ولا يجب ذلك فيها .

( فإن قلت ) هذا يعارضه ما قدمه رحمه الله في حد الصرف فإنه أدخلها في الصرف وذلك يدل أنها من النقود فيحرم فيها ما يحرم في النقود بناء على أن العلة في الربا والتفاضل الثمنية لا غلبتها فكيف الجمع .

( قلت ) يمكن الجواب عن الشيخ رحمه الله بأنه إنما أدخلها في الصرف لأنه في المدونة أطلق على بيعها بالعين صرفا فسماه صرفا فلا بد من زيادتها في الحد لجمعه وهنا لم يطلق عليها مراطلة ولكن ذكر فيها لازم ذلك كما أشار إليه الشيخ فكأنه أشار إلى الخلاف فيها (

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١١