باب فيما يعتبر في عوض السلم قال رحمه الله فيها مع غيرها اختلاف منافع عوضيه ما أشار إليه ظاهر لأن المسلم والمسلم فيه إن اتحدا في الجنسية فإن اختلاف منفعتهما تصيرهما كالمختلفي الجنس كجذع في مثله إن اختلفت منفعتهما جاز وكذا كبار الخيل في كبارها إذا كان جوادا في غير جواد وكذلك الغنم في مثلها إذا كانت غزيرة اللبن والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥