تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل الموجب للخروج ما ذكرناه من أنه ليس فيه إيجاب عمارة ذمة كما قررنا وإنما ذكر الشيخ سبب الإتيان بما يخرجه فكأنه قيل له لأي شيء أخرجته بما ذكرته فأجاب بأن عرف الشرع لا يطلقون عليه سلما والرسم المذكور إنما هو لما غلب فيه الإطلاق الشرعي فتأمل ذلك تجده صوابا لا شك فيه وبحث تلميذه رحمه الله لم يظهر بوجه ونقل الشيخ الوانوغي عن بعض الفقهاء أنه قال حد أصحابنا السلم بأنه بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعوض حاضرا وما هو في حكم الحاضر إلى أجل معلوم فتأمل هذا مع رسم الشيخ رحمه الله تعالى والظاهر أنه لا يصدق إلا على بيع الدين لقوله معلوم في الذمة والسلم ليس هو معلوم في الذمة وإنما هو عقد يوجب عمارة ذمة فتأمل ذلك .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١٠٤