نفس : النفاس قال الشيخ رضي الله عنه ورحمه ونفع به " دم إلقاء حمل " فقوله " دم " جنس يشمل الحيض والاستحاضة وقوله " إلقاء حمل " يخرجهما وهو أخصر من لفظ ابن الحاجب قال الشيخ فيدخل فيه دم إلى إلقاء الدم المجتمع على المشهور وإلقاء حمل يصح أن يكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله وإضافته إلى مفعوله أظهر هنا وأشار إلى أن الدم إما أن يخرج قبل الوضع أو بعد الوضع أو مع الوضع فإن خرج قبله فحيض وبعده نفاس ومعه المشهور أنه نفاس ونقل عن الشيخ أنه قال تظهر ثمرة الخلاف إذا خرج بعض الولد وسال الدم وبقيت ثلاثة أيام مثلا ثم وضعت هل دم الثلاثة يضاف إلى الحيض أو إلى النفاس فإنه إنما يضاف إلى الحيض ما كان حيضا وللنفاس ما كان نفاسا ( فإن قيل ) إن الشيخ رضي الله عنه هلا قال دم إلقاء حمل ستين يوما فأقل كما قال في الحيض خمسة عشر فأقل لأن ما زاد على الستين استحاضة ( قلنا ) قريب من هذا السؤال أورده شيخه على ابن الحاجب وأجاب بأنه لما كانت الخمسة عشر هي أكثر الحيض على المشهور أمكن ذكرها هناك وهنا الذي رجع إليه مالك يسأل النساء فأمكن ذلك هناك ولم يمكن هنا ثم قال وفيه نظر فلعل الشيخ رضي الله عنه راعى ما أشار إليه شيخه وصوبه فلذا لم يزد ما ذكرنا ( فإن قلت ) شيخه رحمه الله قد قال وفيه نظر وما النظر الذي أشار إليه ( قلت ) لعله يقول في قوله لا يمكن ذلك هنا الذي لا يمكن هو ذكر العدد المذكور وأما التعبير بأن يقول غير زائد على ما
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي