( ن ش ق ) : باب في الاستنشاق قال رحمه الله جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه ويده على أنفه ثلاثا هذا رسم لسنة ليس فيها كراهة و " ثلاثا " معمول للعاملين قبله وعبارته أحسن من عبارة ابن الحاجب لخلل عبارة ابن الحاجب ( فإن قلت ) عادته رحمه الله إذا كان خلاف مشهور يقول على رأي كذا وعلى رأي كذا وهنا خلاف مشهور في الاستنثار هل هو سنة أو جزء سنة فحقه أن يقول كما قال في حد الجمعة ( قلت ) لم يظهر لي جواب عنه في اصطلاحه في مثل ذلك والله الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٦