تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ب ي ع ) : باب بيع الجزاف قال ( بيع ما يمكن علم قدره دونه ) قوله " بيع " هذا جنس يدخل فيه سائر البيوع قوله " ما يمكن علم قدره " أخرج به ما لا يمكن علم قدره قوله " دونه " يعني دون العلم بقدره أخرج بذلك ما علم قدره من المبيع فإنه لا يصدق عليه بيع ما يمكن علم قدره فما كان ممكنا صار فيه فعلا لأن ما أمكن علمه صار معلوما ( فإن قلت ) كثير الحيتان وغير ذلك مما لا مشقة في علمه بالعد يصدق فيه الحد مع أنه لا يكون فيه الجزاف ( قلت ) لعله عرف الصحيح والفاسد فيقال فيه جزاف فاسد ولا يقال أنه لا يسمى جزافا ويدل على ما قلناه كلام المازري وغيره في الجواهر الكبيرة والصغيرة وغير ذلك وكذلك حتى الطير في الأقفاص انظر كلام ابن رشد وكلام غيره في ذلك وانظر ما نقله ابن رشد في حمام البروج وما في ذلك كله .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٥٠٠