تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في اعتبار حال النفقة هي على قدر عسره ويسره قال اللخمي المعتبر حالهما وحال بلدهما وزمنهما وسعرهما واعترض الشيخ على شيخه في نقل حال الزوج فقط .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٧٨