تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب فيما تجب فيه النفقة على الزوج يؤخذ منه رحمه الله ( أنها تجب بدعاء البالغ إلى البناء وليس أحدهما في مرض السياق بعد قدر التربص للبناء والشورة ) قوله " بدعاء الزوج " كذا وقع في المدونة والداعي أما الزوجة إذا كانت ثيبا أو أبو البكر إذا كانت تحت نظر أبيها وإن لم تطلب ذلك الزوجة قال عياض هو المذهب عند بعض شيوخنا وخالف المأموني في ذلك انظره وقوله " البالغ " أخرج به غير البالغ واختلف في المطيق الوطء على قولين قوله " وليس أحدهما " إلخ أخرج به إذا كان أحدهما في السياق فإنه لا تجب به النفقة ووقع في المدونة ما ينظر فيه انظر عياضا فإذا وقع عقد النكاح فلا تجب به النفقة وحده وفيه ثلاثة أقوال انظره .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٧٧