( ن ف ق ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب النفقة قال الشيخ رحمه الله ونفع به ( ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف ) قوله " ما به قوام معتاد حال الآدمي " أخرج به قوام معتاد غير الآدمي وأخرج بقوله " معتاد حال الآدمي " ما ليس بمعتاد في حاله لأنه ليس بنفقة شرعية وقوله " دون سرف " أخرج به السرف فإنه ليس بنفقة شرعا ولا يحكم الحاكم به والمراد هنا النفقة التي يحكم بها ( فإن قلت ) هل المراد هنا بالسرف ما أشار إليه في الحجر أو غيره ( قلت ) لا بل المراد ما أشار إليه في المدونة في النكاح وهو الزائد على المعتاد من الناس في نفقتهم المستلذة والله الموفق ( فإن قلت ) هذا القيد هل هو مستغنى عنه بقوله معتاد حال الآدمي ( قلت ) لا بد منه لأن معتاد حال الآدمي هو ما هو عليه من قوة أكل أو غير ذلك وقوله من " غير سرف " قيد لقوله ما به قوام وهو المنفق قال الشيخ رحمه الله فتدخل الكسوة أشار به إلى خلاف مشهور قد ذكره ابن سهل وغيره وهو أن الكسوة هل تدخل في النفقة أم لا فقال ابن زرب ومن وافقه بأن ذلك يدخل في النفقة وعليه بنوا إذا التزم نفقة رجل هل تجب عليه كسوته أم لا واحتج بالآية ﴿ وإن كن أولات حمل ﴾ الآية ورده ابن سهل بأن هذا إنما هو في الواجبة لا في المتطوع بها وقد أحسن الشيخ رحمه الله هنا البحث وجمع النقل وحاصل ما في النقل أن ابن زرب رحمه الله وغيره من الشيوخ قالوا بأن
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي