تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ظ ه ر ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .

كتاب الظهار قال الشيخ رضي الله عنه " تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل والمعلق كالحاصل " ثم قال " وأصوب منه تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزؤها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة .

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقول ابن الحاجب تشبيه من يجوز وطؤها بمن يحرم يبطل طرده بقول المدونة إن قال لزوجته أنت علي كفلانة الأجنبية فهي البتات لأنه يصدق عليه حده وليس بظهار لنصها قال ويبطل عكسه إذا شبه جزء زوجته بأمه لأنه لم يشبه الزوجة كلها وهو ظاهر وهذا إيراد ظاهر عليه .

( فإن قلت ) لما شرح الشيخ ابن عبد السلام هذا الرسم وذكر بعض اعتراضات وأجاب عنها قال وقد تركت اعتراضات لأنها أضعف مما ذكرنا وهذا الاعتراض قوي من الشيخ رحمه الله فكيف يقول ابن عبد السلام ما رأيت ( قلت ) ليس هذا من الاعتراضات التي رآها بل مما ظهر للشيخ رحمه الله تعالى صاحب الفهم السليم وفوق كل ذي علم عليم ثم نرجع إلى رسم الشيخ رحمه الله ونفع به قوله في جنسه " تشبيه " التشبيه مصدر وهو يطلق على معنى عام وهو الدلالة على المشاركة أمر لأمر في معنى وذلك يستدعي أربعة أمور مشبه ومشبه به ووجه وأداة وهذا يشمل الاستعارة وغيرها وقد يطلق على معنى أخص عند أرباب البيان

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٢٥