تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( م ل ك ) باب التمليك قال رحمه الله ورضي عنه " جعل إنشائه حقا لغيره راجحا في الثلاث يخص فيما دونها بنية أحدهما " فقوله " جعل إنشائه " يدخل فيه التوكيل فأخرجه بقوله " حقا لغيره " والحق للزوجة أو لغيرها ثم خرج التخيير بقوله " راجحا في الثلاث " قوله " يخص فيما دونها بنية أحدهما " أشار إلى أنه له مناكرتها ويصدق فيما زاد على واحدة بخلاف التخيير ولا بد من النية في التمليك وإلا فلا مناكرة له والضمير في دونها يعود على الثلاث وضمير أحدهما يعود على الزوجين .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٠٧