( ط ل ق ) باب فيما ينجز فيه الطلاق المعلق باتفاق " هو ما علق بأجل يبلغه عادة " هذا ظاهر كمن كان عمره ثلاثين سنة ثم علق الطلاق إلى الثلاثين فإنه ينجز عليه وإن علقه على خلاف العادة كما إذا قال مائة سنة فلا قال ابن رشد باتفاق انظره .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٣