الصلاة وهو أخصر مما ذكر ووقع في الرواية كذلك ( قلت ) يظهر إنه أراد أن يصرح بطهر التيمم للغرابة فيه لأن أصله إنه على المشهور لا يرفع الحدث ولا يجوز الوطء به ولو قال في رسمه طلاق السنة طلاق في طهر إلخ لكان أخصر مما ذكر .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩١