تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلق باب في طلاق السنة قال الشيخ رحمه الله " ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها واحدة فقط " قوله " ما كان " معناه طلاق كان في طهر أخرج بالطهر الحيض لأن الطلاق فيه بدعة وهو بدعي ويجبر على الرجعة فيه قوله " لم يمس فيه " أخرج به إذا مسها في طهر فإنه لا يطلقها وطلاقها فيه بدعة مكروه وهل يجبر على الرجعة فيه كلام للشيخ ابن عبد السلام وغيره قوله " بعد غسلها " أخرج به إذا لم تغتسل فإن طلاقها فيه بدعة قبل غسلها وهذا الشرط مضى فيه الشيخ على ما قال في المدونة لا على ما قال في الجلاب والتلقين وقوله " أو تيممها يعني " إذا لم تجد ماء وكذلك نص عليه عبد الحق وغيره أنه يبيح له طلاقها ونقل ابن حارث عن أصحاب مالك أن الطهر المبيح للصلاة يبيح طلاقها ( فإن قلت ) فإذا صلت بالتيمم هل يباح طلاقها بعد الصلاة ( قلت ) وقع لعبد الحق ما يقتضي ذلك ولو صلت بحيث لا تتنفل به وتأمل في جري ذلك على المشهور في كون التيمم لا يرفع الحدث قوله " واحدة فقط " أخرج به إذا أطلق غير واحدة لأنه بدعي قالوا طلاقه اثنين مكروه وثلاثا حرام ( فإن قلت ) إذا طلق واحدة ثم ارتجع ثم طلق واحدة ثم ارتجع ثم طلق واحدة هل ذلك سني ولفظ الرسم يصدق عليه ( قلت ) نقل اللخمي عن أشهب جواز هذه الصورة ولك النظر في صادقية لفظ الشيخ على ذلك مع قوله فقط والظاهر خروجها عنه ( فإن قلت ) هلا قال الشيخ رحمه الله عوض قوله بعد غسلهما أو تيممها يحل لها فيه

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٩٠