( ر ع ي ) : باب في رعي الخلاف قال الشيخ رضي الله عنه في رسمه " إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر " هذا الرسم ذكره الشيخ رحمه الله في باب ما يقع الفسخ فيه بطلاق أو بغير طلاق في النكاح الفاسد بعد أن ذكر قاعدة رواية البلاغ وهي كل نكاح اختلف فيه ليس بحرام بين فالفسخ فيه بطلاق وكل نكاح لم يختلف في فساده فالفسخ فيه بغير طلاق وذكر رواية السماع التي قال بها أكثر الرواة كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه ففسخه بغير طلاق وكل نكاح لم يكونا مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه بطلاق ورتب المسائل المبنية على ذلك وذكر بحث ابن بشير وابن عبد السلام ورد على شيخه واستطرد ذكر الخلاف الشاذ ومراعاته وذكر مما أورد عليه من الأسئلة الغرناطية أن أهل المذهب يستندون إلى مراعاة الخلاف وجعلوه قاعدة فسأل السائل عن دليله من جهة الشرع واستشكل السائل مراعاة المجتهد دليل غيره والمراعى في الحقيقة إنما هو الدليل لا قول القائل كما حققه الشيخ ابن عبد السلام في أول شرحه وكذلك غيره وهل يراعى كل خلاف أو ما يراعى إلا الخلاف القوي فيه خلاف وكذلك هل يراعى الخلاف مطلقا كان مذهبيا أم لا وهذا هو التحقيق وتأمل كلام الشيخ ابن عبد السلام في الكلام على إزالة النجاسة في سؤاله وجوابه وكذلك عند قوله وكره للخلاف وهل يصح مراعاة الخلاف ابتداء أو لا يصح إلا بعد الوقوع كان يمضي لنا أنه يجوز ذلك ابتداء ويدل عليه قول ابن الحاجب وكره للخلاف
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي