( ر ق ق ) : باب الرق المانع من النكاح وقتا ما قال رحمه الله " رقها مدة كفرها حسبما سيأتي " قوله " رقها " أي رق المرأة مدة الكفر أشار إلى أن الأمة الكافرة الكتابية لا يجوز تزويجها مدة كفرها وكذلك المجوسية فإن أسلمت جاز نكاحها للعبد وأما الحر فهو كذلك على قول أو بشرط عدمه أو من العنت والطول على آخر وهو ظاهر وقوله " حسبما سيأتي " يعني عند قوله الكافرة إن كانت كتابية أمة إلخ فحاصله أن الكتابية الأمة توطأ بالملك ولا يصح وطؤها بالنكاح ولو كان عبدا ولا يزوجها ربها من عبده المسلم والمجوسية لا يجوز وطؤها بنكاح ولا بملك والله الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١