( ن ك ح ) : باب في تحريم الجمع في النكاح بين المرأتين قال رضي الله عنه يحرم الجمع في النكاح ولو في عقدين بين كل فرع وأصله وأقرب فرعه ولو برضاع هذا بالحقيقة إنما هو قاعدة كلية وهي أيضا يطلب فيها الجمع كالرسوم ولم نتعرض لأكثر ضوابط الشيخ لأنها تحتاج إلى جمع يخصها ولكن هذا والذي قبله احتجنا إليه للحاجة إليه في كثير من هذا الباب ويظهر هذا أيضا بعد بسط كلام ابن الحاجب في ذلك وغيره ( قال ) رحمه الله ضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا وزيد من القرابة لأجل المرأة مع أم زوجها ومع ابنته معنى ما أشار إليه أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأمها لأن الضابط المذكور دل على تحريم ذلك لأنا إن قدرنا إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لمنع ذلك لأنها ابنته وكذلك المرأة مع الجدة ولو علت وكذلك المرأة مع ابنتها ولو سفلت ومع أختها لأنها أخت للذكر وكذلك المرأة مع ابنة أبيها أو جدتها أو جدها ولو بعد ذلك وزاد الشيخ ابن الحاجب مع القرابة ليصح طرده ويخرج عنه ما ليس بمقصود وهي الصورة التي ذكرها وقال الشيخ رضي الله عنه في ضابط ذلك في تحريم الجمع في النكاح يحرم الجمع بين كل فرع وأصله أو أقرب فرعه ولو برضاع فقوله " بين كل فرع وأصله " كالبنت مع أمها لأن البنت فرع وأمها أصل وكذلك لو علا ذلك وكذلك المرأة مع ابنتها ولو سفلت فهذا داخل في قوله بين كل فرع وأصله وقوله " أو أقرب
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي