والصحة مصرحا بوقفه عليه .
ولذا خالف الخيار الحكمي الشرطي ولهذا المعنى الذي أشرنا إليه في كونه صرح الموقوف فيه عقد خيار حكمي فتأمله ( فإن قلت ) قد نقل ابن رشد رحمه الله الاتفاق على وكيل عقد النكاح وصرح بأنه لم يأذن له الموكل بأن النكاح فاسد وهذا مع ما قررته يخالف ما أصلته ( قلت ) قد نقل الشيخ رحمه الله هذا الكلام بعد عن ابن رشد حيث قسم العاقد على ثلاثة أقسام وذكر أن هذا مخالف لطريق الباجي ( فإن قلت ) قد رأيت ما في النكاح الموقوف من الخلاف على التقديرين في فهمه وقد ذكرنا أن السيد إذا تزوج عبده بغير إذنه فللسيد الخيار في إجازته ولو طال أمره ( قلت ) صورة العبد ترد على تفسير النكاح الموقوف وهو المأخوذ من غير كلام الباجي لأنه يصدق فيها إيقاع العقد على أمر إلخ فيحتاج إلى الجواب عن معارضتها بما ذكر وعلى ما قررنا من كلام الباجي لا تدخل هذه في صورة النكاح الموقوف فتأمله وذكر ابن رشد الفرق بين ذلك وذكر أن نكاح المرأة بغير إذنها على الرد إذ لم ينبرم بين الزوجين نكاح وتزويج العبد على الإجازة فتأمل ذلك مع ما قدمنا عن الشيخ رحمه الله في الفرق الذي ذكرنا عنه وتأمل كلام الشيخ رحمه الله في الذي أشار إليه في نكاح الخيار وما اعترض به على التونسي وابن رشد في تلقيهما كلام أشهب بالقبول في قوله قد زوجتك وزوجتك وفرق بينهما في جواب الشرط ولنا فيه كلام انظره .
وقد كان بعض المغاربة بعث فيه سؤالا بنى عليه مسائل