تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ي م ن ) : باب الاستيمان قال الشيخ بعد وهو المهادنة ثم قال في الرسم " تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه " قول الشيخ تأمين بمعنى إعطاء الأمان له إلا أنه أمان خاص لأنه نزول لأمر ينصرف بانتفائه بمعنى أنه يؤمن بنزوله لأرض الإسلام لشراء أو بيع أو أخذ مال فإذا فرغ مسببه انصرف الأمان وهذا القيد أخرج به المهادنة وغيرها ( فإن قلت ) قال الشيخ رضي الله عنه قبل هذا إن الاستيمان يخرج من حد المهادنة فظاهره أنه يدخل تحت جنسها ثم يخرج بفصلها وكيف يدخل التأمين تحت العقد ( قلت ) يظهر أن التأمين يدخل تحت العقد لأن العقد أعم منه فيخرج بما ذكره من القيد فيما قدمه وتأمل أيضا لأي شيء لم يعبر بالعقد في هذا الرسم في الجنس والله أعلم وبه التوفيق وهو أعلم بقصده رضي الله عنه .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٩٩