تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما لا يتعلق باليمين بالمحلوف عليه دائما قال ما معناه " تقييد المحلوف عليه بملك معين " فإذا أشار إلى شيء وحلف على تركه أو سماه تعلق به الحلف دائما وإن حلف على تركه من حيث تعلقه بالإضافة بشخص فيه خلاف كما إذا قال لا أستخدم عبد فلان فقال ابن القاسم لا يستخدمه بعد عتق سيده وقيل غير ذلك انظره .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٨٣