تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجزئية الاختلاف بهما يوجب الاختلاف في المتعلق في اليمين وما قاله حق وإلا لما صح للصقلي رحمه الله أن يقول مع تقديم ما هو جزء إذا حنث فيه أن فيه كفارتين والتالي باطل بنصه بيان الملازمة أنه إذا لم يوجب الاختلاف المذكور فلا سبب لاختلاف المتعلق غير ما ذكر والله سبحانه الموفق ثم استدل الشيخ رحمه الله على ما قاله من تحقيق الاختلاف بالجزئية والكلية بما نقله اللخمي عن ابن القاسم ورجحه في الحالف لأكلم إنسانا ثم حلف لأكلم زيدا أنه إذا كلم زيدا لزمه طلقتان .

( فإن قلت ) ما معنى قوله " أو لازما مساويا على رأي " ( قلت ) أشار إلى أن المسألة التي ختم بها الفصل ونقل فيها عن ابن القاسم ما نقل وهي إذا حلف لأكلم شخصا ثم حلف أنه لا يحنث في حلفه ثم كلمه فقال ابن القاسم تلزمه كفارتان ولابن القاسم في المبسوط كفارة واحدة ( فإن قلت ) وكيف يتقرر فيها المساواة في اللزوم ( قلت ) لأن كلام زيد المحلوف عليه ملزوم للحنث في كلام زيد المحلوف عليه والحنث في كلام زيد المحلوف عليه لازم مساو لما ذكر والله سبحانه أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٦٩