تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ض ح ي ) باب فيمن يشرك في ثواب الأضحية يؤخذ منه أهل بيته بشرط قرابتهم وكونهم في نفقته ومساكنته وزوجته وأم ولده وذو الرق كأم الولد نقله عن ابن حبيب وهو ظاهر .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٤٨