تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أ م ر ) : باب المأمور بالأضحية قال رحمه الله الحر القادر عليها إلا الحاج بمنى أخرج بالحر العبد هذا لا يلزمه وبالقادر عليها من لا قدرة له على شرائها ومن لا يقدر عليها ممن تجحف بماله وإن وجد من يسلفه لتسلف وقال في المدونة أهل منى ليس عليهم أضاحي وكل شيء في الحج فهو هدي .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٤٧