تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شابهها من الهدي والنسك في زمنهما ( فإن قلت ) ما سر كونه قال نهار عاشر ذي الحجة ولم يقل نهار يوم النحر وهو أخصر ويؤدي معناه ( قلت ) تقدم لنا نظير هذا في الحج ولم تظهر قوة جواب مع أنه قد استعمل ذلك في رسم الطواف وفي غيره وقوله " بعد صلاة " إلى قوله " ولو تحريا " معمول للذكاة احترز بذلك مما إذا تقرب في غير ما ذكر من الزمان أو مما إذا ذبح الإمام قبل صلاة العيد والضمير في عيده عائد على عاشر ذي الحجة وله يعود على الإمام قوله " وقدر " معطوف على الصلاة أي وبعد قدر زمن ذبح الإمام احترز به من ذبح غير الإمام قبل ذبح الإمام قوله " لغير حاضر " متعلق بقدر وأدخل به إذا تحرى من لا إمام لهم ذبح الإمام فإنه يصح ( فإن قلت ) إذا ذبح إمام بعد صلاته وقبل خطبته فقال عبد الوهاب لا يصح ذلك ولم يذكروا غيره فحق الشيخ أن يقول بعد صلاته وقبل خطبته ( قلت ) لعله رأى رحمه الله أن الصلاة في العيد تلازمها الخطبة فلذلك استغنى عنها وبذلك أجاب الشيخ سيدي عيسى على أهل المذهب في كونهم لم يذكروا ما ذكرناه عن القاضي .

( فإن قلت ) لأي شيء لم يزد في هذا الحد الذي قصد به الماهية الصحيحة السلامة من الشركة في لحمها وذلك شرط باتفاق ولا تجزئ مع الشركة ( قلت ) تقدم لنا إيراده عليه ولم يظهر فيه جواب مع أن هذا الحد ظاهر منه أن الشيخ رحمه الله قصد فيه رسم الماهية الصحيحة ويدل على ذلك ما ذكره بعد لما ذكر الخلاف في جواز بيع ما كان معيبا من

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٤٤