تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أ و ل ) : باب الآلة ما يقطع اللحم بضغطه لأسفل قوله " ما يقطع اللحم " يشمل الزجاج والحجر الحاد وسائر الحديد وهذا يشمل ما قطع اللحم مطلقا متفق عليه أو مختلف فيه قوله " بضغطه لأسفل " أخرج به المنشار والمنجل لأنهما يجبذان إلى فوق فإن وقع الذبح بذلك فلا يسمى ذبحا شرعيا ولذا قيل إذا كان المنجل أملس صح الذبح به وهو صحيح هذا ذكروه وهو صحيح وإنما كان المنشار ليس بذكاة لأن فيه خنقا للمذبوح .

.

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٤١