تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( د م ي ) : باب دماء الإحرام قال رحمه الله " دماء الإحرام هدي وهو ما كان لصيد أو تمتع أو قران أو نقص أو فساد أو فوت " ثم نقل عن الطرطوشي يجب في الحج عن نحو أربعين خصلة قال الشيخ رحمه الله إن أراد النوع لم يجاوز الثلاثين وإن أراد الشخص فهي إلى الألف أقرب لإمكان بلوغه بآحاد الصيد ثم قال ونسك ابن شاس ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها المحرم .

قال وهو أوجز من قول ابن الحاجب أو رفاهية من المحظور المنجبر وتأمل بحث الشيخ رحمه الله مع الطرطوشي ففيه إجمال في الرد عليه وعبارة الشيخ في قوله " دماء الإحرام " أحسن من عبارة ابن الحاجب في قوله دماء الحج ولو عبر بقولنا دماء الإحرام لكان أسلم من الاعتراض عليها بالجمع في المحدود ثم إن الشيخ رحمه الله رد على ابن هارون بما حاصل معناه أن الشيخ ابن هارون زعم أن تعريف الهدي في كلام ابن الحاجب يغني عن تعريف النسك لأن الهدي والنسك نوعان تحت دم الحج وهما متضادان فتعريف أحدهما تعريف للآخر فإن من عرف الزوج بأنه المنقسم بمتساويين فقد عرف المفرد بأنه العدد الذي لا ينقسم بمتساويين قال الشيخ رحمه الله يرد بأن ذلك إنما هو في الحقائق العقلية لأن خاصة الآخر لا بد أن تكون مساوية لنقيض خاصية الأول وإلا لما انحصر جنسهما فيهما .

وأما الحقائق الشرعية فلا لأنها جعلية فيجوز أن تكون خاصية الآخر مساوية أو أخص ثم بين الأخصية في صورة الصلاة لأنها جنس لصلاة الرباعية

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢١٥