باب وقت أداء جمرة العقبة قال رحمه الله " يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب " قوله " يوم النحر " أخرج به غيره .
قوله " طلوع الفجر " لأن الرمي قبله .
لغو قوله " إلى الغروب " ( فإن قلت ) إذا غربت الشمس هل يرمي ( قلت ) يرمي واختلف في لزوم الدم قال الشيخ فعلى الدم يكون الليل قضاء وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء فتأمل ذلك والله الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤