تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب وقت أداء جمرة العقبة قال رحمه الله " يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب " قوله " يوم النحر " أخرج به غيره .

قوله " طلوع الفجر " لأن الرمي قبله .

لغو قوله " إلى الغروب " ( فإن قلت ) إذا غربت الشمس هل يرمي ( قلت ) يرمي واختلف في لزوم الدم قال الشيخ فعلى الدم يكون الليل قضاء وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء فتأمل ذلك والله الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٠٤