تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ع م ر ) : باب في العمرة يؤخذ حدها من كلامه رضي الله عنه بأن نقول عبادة يلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه بين حل وحرم فقولنا عبادة جنس يدخل فيه الحج وقولنا يلزمها طواف وسعي إلخ يخرج الحج لأنه لا يشترط في إحرام الحج أن يجمع فيه بين حل وحرم ( فإن قلت ) حج القارن قال ابن القاسم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم ( قلت ) ليس ذلك لأجل الحج بل لأجل عمرة القران وأيضا فلا يرد حج القران لأنه لا يلزمه طواف وسعي فقط بل لوازم الحج المذكورة ( فإن قلت ) إذا أحرم من الحرم بالعمرة ولم يجمع بين الحل والحرم قالوا إنها عمرة ويخرج إلى الحل فكيف يصدق الحد في ذلك ( قلت ) لا يخلو إطلاق العمرة عليها قبل الجمع من مسامحة في ذلك والميقات الزماني والمكاني تعريفهما جلي .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٩٧