الأخيرتين بالحمد وسورة متعمدا فقيل الصلاة صحيحة وقيل ببطلانها وهو المشهور قال ودليل المشهور ما ذكروه في باب الجمعة أن الإمام إذا مر بقرية صغيرة لا تجمع فيها الجمعة فإنه يعيد ويعيدون مع أنه فرضه ركعتان وصلى ركعتين وأتى بنية الجمعة وهي تجزئ عن الظهر ثم قال ومسألة الطائف بالبيت منكوسا أشد من هذا كله هذا الذي رأيته عنه فتأمله ويرد فيه ما قدمناه في طهارة الحدث وتأمل كلام الشيخ رحمه الله كيف يصح له الدليل من مسألة الإمام المصلي بالقرية فإن فيها ترك السنة متعمدا والتنكيس لم يوجد وقصده في الاستدلال ترك السنة متعمدا يوجب الإعادة فيما يظهر ويفهم والله أعلم .
قوله رضي الله عنه ونفع به وسعي معطوف على طواف وهذا هو الركن الذاتي الثالث .
ثم إنه رسمه أيضا كما رسم الطواف لأنه غير معلوم للسامع فبينه بخواصه فقال من الصفا للمروة وهذا الرتيب واجب وغيره لغو ومنها أي من المروة إلى الصفا سبعا نصب على المصدر أيضا .
ثم أشار إلى شرط السعي الذاتي وهو شرط صحته وهو كونه بعد طواف كذلك أي مثل الطواف المذكور بصفته وهو طواف ذي طهر أخص إلخ .
وقوله لا يقيد وقته أخرج به خصوص طواف الإفاضة المذكور وإن السعي أنما يشترط فيه حصول طواف قبله صحيح شرعي كما تقدم لا خصوص طواف الإفاضة ولا يشترط فيه أن يكون طوافا واجبا على ما ذكر في المدونة .
وقال تلميذه رحمه الله معناه أنه لا يتعين في وقت السعي أن يكون هو وقت