باب في موجب الكفارة في إفساد رمضان قال رحمه الله ( انتهاك له لموجب الغسل وطئا وإنزالا والإفطار بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم ) قوله " انتهاك له " إنما يكون الانتهاك مع العمد وأما الناسي والمتأول فلا .
قوله " لموجب الغسل " مثل مما تقدم في القضاء لكن هنا فسره بالوطء والإنزال ( فإن قيل ) لم يزد هذا القيد في إبطال الصوم ( قلنا ) لما ذكر الانتهاك ناسب ذلك لأن الانتهاك بالإنزال يوجب الكفارة قوله " والإفطار " هذا من المتفق عليه ثم ذكر الخلاف في مسائل .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٦٤