مراده الصوم المطلق لورد عليه من أكل ناسيا في تطوعه فإن ذلك لا يبطله ومضى لنا النظر في قوله لحلق أو معدة وحقه أن يقتصر على المعدة لأنه لا يصل إليها من الواسع إلا بعد الحلق ووجدت شيخه رحمه الله أورده على ابن الحاجب حيث ذكر ذلك في شرط الصوم وذكر ابن الحاجب الشروط وذكر الشيخ ضدها في الإبطال .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٦٢